ميرزا محمد تقي الشيرازي
43
حاشية المكاسب
بيع الوقف لو كانت شاملة لبيع الوقف المنقطع فمقتضاها المنع عن بيع المنقطع على جميع التّقادير والأقوال والاحتمالات لإطلاق أدلَّة المنع بالنّسبة إلى ذلك كلَّه حتّى لو قلنا ببقائه على ملك الواقف إذ لا منافاة بين البقاء على ملك الواقف والمنع عن بيعه حتّى للموقوف عليهم لو فرض عدم المانع من جهة أخرى كالجهل بزمان السّلطنة على الاستقلال [ ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد سيدها ] [ أما المواضع القابلة للاستثناء ] [ القسم الأول ما إذا تعلق حق للغير أقوى من الاستيلاد ] [ منها إذا كان على مولاها دين ولم يكن له ما يؤدي هذا الدين ] * ( قوله فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين ) * ( 1 ) الظَّاهر انّ المراد بالوجهين الأخيرين تعلَّق حقّ الديّان بالقيمة في ذمّة المملوكة المعتقة وتعلَّقه بمنافعها ويشكل ( - ح - ) بأنّ التّعلَّق بالقيمة ان كان من التّعلَّق بالتّركة فلا مخرج للصّورة الثّانية وهي التّعلَّق بالقيمة في ذمّة الولد وان لم يكن منه فيخرج الصّورة الثّالثة أيضا وينحصر الأمر في الصّورة الرّابعة وهي التّعلَّق بمنافع المملوكة المعتقة ويمكن المناقشة في ذلك أيضا بأنّ المنافع ليست مملوكة للمورّث إلَّا بتبعيّة ملك العين المنتفى بالموت فينتفى التّابع الَّذي هو ملك المنفعة فانتفاء ملك المنفعة لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع اعني عدم قابليّة الميت للملكيّة والتّركة لا يصدق الَّا على ما كان عدم مالكيّة المورّث له لعدم قابليّته للملك لا لعدم المقتضي الَّا ان يقال انّه لا ترتيب بين خروج المنافع عن ملكية المورث وخروج العين عن ملكيّته فانّ المورّث مالك للعين والمنفعة جميعا فإذا مات انقطع ملكه عنهما جميعا في مرتبة واحدة من جهة قابليّته للملك ولا ملازمة بين تبعيّة ملك المنفعة لملك العين والتّبعيّة في الخروج بان يكون خروج التّابع عن ملكيّته تابعا لخروج العين عن ملكيّته لعدم الدّليل على الملازمة * ( قوله فالضّابط انّه ينعتق عليه ما لم يتعقّبه ضمان من نصيبه فإن كان لمجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابلته من الدّين كان ذلك في رقبتها ) * ( 2 ) قيل انّ المراد انّ أم الولد تعتق على الولد يعنى يكون خسارة انعتاقها على الولد إذا لم يتعقّب انعتاقها ضمان من نصيب الولد بان لم يكن هناك دين فانّ في صورة عدم الدّين لو لم يتحقّق انعتاق لكانت ملكا للولد بلا مزاحم فالحكم بانعتاقها ( - ح - ) ضرر على الولد لخروج مال بلا مزاحم عن ملكه بلا بدل وامّا إذا لم يكن كذلك بان كان هناك دين مستغرق مثلا فإنّه لا يكون هناك ضرر على الولد في الانعتاق فانّ انعتاقها ( - ح - ) يكون ببدل في ذمّتها لكن لا يخفى انّ ثبوت بدل في ذمّة المنعتقة لا يخرج الانعتاق عن الضّرر على الولد لأنّها لو لم تنعتق على الولد ( - ح - ) يكون ملكا للولد بلا مزاحم لما فرض من انّ ثبوت الحقّ في ذمّتها وهو لا يقتضي ثبوت حقّ على الولد فيملك الولد لها ولا ذمّة لها ( - ح - ) ما دامت مملوكة حتّى يطالب بها ويكون ذلك خسارة على الولد نعم لو قلنا بتحقّق حقّ الدّيّان في منافع أمّ الولد أمكن ان يقال انّ مع كون منافعها في مقابل الدّين لا يكون للولد الَّا العين المجرّدة عن جميع المنافع والعين المجرّدة عن جميع المنافع لا قيمة لها فلا يكون في خروجها عن ملك الولد بالانعتاق ضرر عليه ومع ذلك فلا ( - يخلو - ) من مخالفة للظَّاهر فانّ الظَّاهر انّ قوله ( - قدّه - ) فلو كان مجموع نصيبه [ ومنها تعلق كفن مولاها بها ] * ( قوله ومن ذلك يظهر النّظر فيما قيل من انّ ( - إلخ - ) ) * ( 3 ) توضيح النّظر انّه إذا فرض اجتماع حقوق ثلاثة يعنى حقّ الدّيان وحقّ المولى وحقّ أم الولد مع عدم سعة المال الَّا لاثنين منها مع كون الدّين ثمن الرّقبة وانحصار التّركة في أمّ ولد وما يكفى لتجهيز المولى الميّت يصرف ما عدا أمّ الولد في التّجهيز وأمّ الولد في الدّين لما ثبت من جواز بيع أمّ الولد ( - ح - ) من جهة